السيد علي الحسيني الميلاني
285
تحقيق الأصول
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلَّق التكليف . وكذا الكلام في الثمرة الثانية ، فإنّها لا تترتّب إلّا بعد ضمّ مقدّمة حجيّة أصالة الإطلاق التي هي مسألة اصوليّة . إذن ، ليس البحث عن الثمرة بحثاً عن مسألة اصوليّة ، للاحتياج إلى ضمّ مقدمة أخرى . . . نظير قولنا « فلان ثقة » فإنّه لا ثمرة له إلّا بعد إثبات حجيّة خبر الثقة . هذا وجه القول المشهور . ولكنّ التحقيق : أنه إنْ كانت المقدمة الأخرى مسلَّمةً لا حاجة في إثباتها إلى تجشّم مئونة البحث والإثبات ، فتوقّفها عليها لا يخرجها عن كونها اصوليةً ، والثمرة الثانية من هذا القبيل بلا إشكال ، لأنه بحث عن احدى صغريات الظهور ، وحجيّة أصالة الظهور مسلَّمة عند جميع العقلاء من دون حاجةٍ إلى الإثبات ، فالمقام نظير البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فإنها مسألة اصوليّة مع أن الحكم الشرعي لا يستفاد منها إلّا بعد انضمام أن « الظاهر حجّة » إليها ، فكما أن هذه المسألة اصوليّة ، كذلك بحثنا عن الثمرة . على أن غرض الأصولي هو الاقتدار على الاستنباط ، وكلّ مسألةٍ لم يبحث عنها في غير علم الأصول ، وتوقّف عليها الاستنباط ، فهي مسألة اصوليّة ، وما نحن فيه من هذا القبيل . الموضوع له لفظ الصلاة قد ذكر المحقق الخراساني أربعة أدلّة للوضع للصحيح هي : التبادر ، عدم صحّة السّلب ، والروايات مثل « الصوم جُنّة من النار » « 1 » ، وطريقة العقلاء
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 395 ، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب ، رقم : 1 .